الحر العاملي

346

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 6749 ) 10 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟ قال : نعم . ( 6750 ) 11 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسة فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى بقية مضمون الباب . 2 - باب عدم جواز السجود اختيارا على القطن والكتان والشعر والصوف وكل ما يلبس أو يؤكل ( 6751 ) 1 - محمد بن ى عقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من ثمار

--> 10 - التهذيب 2 : 311 / 1261 . 11 - تحف العقول : 252 . ( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 2 و 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الباب 13 و 14 ، وفي الحديث 4 من الباب 15 ، وفي الباب 16 و 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة ، وفي الباب 8 و 9 و 11 و 12 و 18 من أبواب السجود . الباب 2 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3 : 330 / 2 .